الشهيد الثاني
210
مسالك الأفهام
الثالثة : لو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز ، لأن الحق لهما ، سواء كان بقدر مهر المثل أو أزيد أو أقل ، وسواء كانا عالمين أو جاهلين أو كان أحدهما عالما لأن فرض المهر إليهما ابتداء فجاز انتهاء .
--> ( 1 ) في نسخة بدل " و " : يتشطر . ( 2 ) في " ش ، و " : يصح . ( 3 ) في ص : 204 .